منظمة التحديات للتواصل والتنسيق بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منظمة التحديات للتواصل والتنسيق بين موظفي قطاع العدل بالمغرب

موقع إلكتروني خاص بموظفي قطاع العدل بالمغرب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تفتيش المحاكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 49
تاريخ التسجيل : 14/11/2017

تفتيش المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: تفتيش المحاكم   تفتيش المحاكم Emptyالخميس ديسمبر 14, 2017 12:16 pm

التعريف
التفتيش القضائي سلطة شاملة للتحري والمراقبة ، تمكن من تقييم سير المحاكم وأسلوب الأداء بها ، وطرق الممارسة وتوحيد مناهج عملها ، ورصد المشاكل والصعوبات التي تعترضه للكشف عن الاخلالات ، والعمل على تقويمها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بضمان تحسين الأداء القضائي ، وكذا إجراء تحريات في وقائع محددة .


المرجعية القانونية
تكمن المرجعية القانونية للتفتيش القضائي في الفصلين 13 و 14 من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1974 ، والفصل 17 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 ( 11 نونبر 1974 ) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء والمادة 12 من المرسوم الصادر بتاريخ 23 يونيو 1998 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل .


وأمام غياب الإطار المحدد لاختصاصات المفتش ، عملت المفتشية العامة على تهيئ قواعد تنظيم التفتيش القضائي ، غايتها تحديد مجال التفتيش العام والتفتيش التسلسلي والتفتيش الخاص وأهدافه ، وكذا الحالات التي ينصب عليها كل تفتيش مما ذكر .

النصوص القانونية
الظهير الشريف المؤرخ في 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي


للمملكة كما تم تعديله طبقا لظهير 10 شتنبر 1993


تركز المادة 13 منه ، على دور وزير العدل في الأمر بإجراء تفتيش المحاكم ، غير المجلس الأعلى تفتيشا عاما ، ودوره في البحث في وقائع محددة ، وهو ما يعرف بالتفتيش الخاص ، كما تنص على ما يتوفر عليه المفتشون من سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ، وتحدد الامكانية المخولة لهم لاستدعاء القضاة وموظفي المحاكم ، والاستماع إليهم ، مع حق اطلاعهم على جميع الوثائق والمستندات المفيدة في البحث .


من خلال قراءة للفصل 13 المشار اليه أعلاه، وأمام غياب نص صريح يحدد صفة وزير العدل في تحريك التفتيش القضائي، فان الاتجاه الراجح الذي يمكن أن يبعد كل تأويل من شأنه أن يرمي الى المس بمبدأ استقلال القضاء وهو أن وزير العدل يحرك التفتيش القضائي بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وهي صفة دستورية منحها اياه دستور المملكة لسنة 96 في مادته 86 التي تنص على أن: "الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتألف بالاضافة الى رئيسه، من وزير العدل بصفته نائبا للرئيس...".


الفصل 13 :


يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها ، وتسيير جميع المصالح التابعة لها ، وكذا التنظيمات المستعملة بها ، بالإضافة إلى كيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم .


ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من المجلس الأعلى أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة ، للقيام بتفتيش المحاكم غير المجلس الأعلى ، أو للبحث في وقائع محددة .


يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة .


غير أنه إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش .


ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم .


ومن المرجعية القانونية كذلك ، الفصل 14 من نفس القانون ، الذي يسند للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ، والوكلاء العامين لديها ـ شخصيا ـ ودون إمكانية تفويض ، تفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم ، كل في حدود اختصاصه ، مرة في السنة على الأقل ، وكلما رأوا فائدة في ذلك ، وهذا النوع من التفتيش هو ما يعرف بالتفتيش التسلسلي .


الفصل 14 :


يقوم رؤساء محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم شخصيا ، ودون إمكانية تفويض ، بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته ،كلما رأوا فائدة في ذلك ، ومرة في السنة على الأقل ، ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش .


ومن المرجعيات القانونية للتفتيش القضائي كذلك ، ما ورد النص عليه في الفصل 17 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 467.74.1 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974 ) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء .


الفصل 17 :


يكلف وزير العدل بتتبع ثروة القضاة وأعضاء عائلاتهم المشار إليهم في الفصل السابق ( 16 ) يحق له دائما بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم ثروة القضاة بواسطة التفتيش يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ، ويمكن على الخصوص ، استدعاء القضاة المعنيين بالأمر ، والاستماع إليهم ، والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة .


ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم .



مرسوم رقم 2.10.310 صادر في 7 جمادى الاولى 1432 (11 ابريل 2011 )


بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

المادة 3 :
تمارس المفتشية العامة ، تحت السلطة المباشرة للوزير ، وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1374 ( 15 يوليو 1974) بشأن التنظيم القضائي للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ، مهام تفتيش المحاكم و تقييم سيرها و اسلوب ادائها و طرق ادارتها ، والسهر على توحيد مناهج العمل بها ، والقيام بالمراقبة المهنية لكتابة الضبط ، كما تمارس مهام البحث في وقائع محددة بالمحاكم و المصالح التابعة لوزارة العدل.

مهام التفتيش القضائي

إن التفتيش القضائي يعد مكونا أساسيا للنهوض بقطاع العدل ، في إطار الالتزام الدقيق باحترام القانون ، والحرص الشديد على تعزيز استقلال القضاء ، فمن مهامه السهر على حسن الأداء القضائي و توحيد مناهج العمل ومن أهدافه السعي إلى تحقيق ادماج المؤسسات القضائية في تفعيل هذا المنظور ، كما أن من مهامه العمل على إذكاء الثقة في نفس القاضي ، وجعله يؤمن بأن مهمة التفتيش لا تنحصر في التنقيب عن الأخطاء وإقامة الحجة عليها والاجتهاد في إثبات الدليل فقط بل إن من مهامه الإرشاد و التأطير و رصد القضاة الشرفاء النزهاء واقتراح تحفيزهم وتشجيعهم ؛ ومن مهامه أيضا المساهمة في رسم وتطوير مناهج التأهيل المستمر للقضاة وكتاب الضبط ، بإفادة المعهد العالي للقضاء ، بمواضيع الندوات والدورات التدريبية ؛ كما أن للتفتيش القضائي دورا أساسيا ومهما في التجند بكل حزم وصرامة ، وبدون هوادة ، لرصد الاخلالات المهنية والفساد الأخلاقي والسلبيات التي تمس سمعة القضاء بغية تقويمها.
آليات التفتيش القضائي وتكوينها

تتكون المفتشية العامة من مفتش عام يعين بظهير ، ومن مفتشين يتم تعيينهم من طرف الوزير . يشترط في المفتش أن يكون قاضيا ، وأن تكون درجته الإدارية ـ في حالة القيام بتحريات تتعلق بقاض ـ مساوية أو أعلى درجة من القاضي الذي يجري البحث بشأنه ، وهذا يفترض في القاضي المفتش ، ألا يكون أقل علما وخبرة وتقنية من القاضي الذي يبحث معه ، أو يتحرى في وقائع منسوبة إليه ، هو ما يفترض اعتماد ضوابط موضوعية لاختيار المفتش ، والعمل على استقطاب العناصر الكفأة للاستفادة من خبراتها .

مجالات التفتيش

التفتيش العام :


يوضع برنامج عند بداية كل سنة يتم فيه تحديد المؤسسات القضائية التي تكون موضوع تفقد ، ويتم التفتيش العام عبر المراحل الآتية :

إشعار المسؤولين بالمحكمة بتاريخ التفتيش .
توجيه استمارة أو استبيان ، تتضمن مجموعة من البيانات يتم ملؤها ، وارجاعها قبل تاريخ التفتيش ، لتشخيص مواطن الضعف والخلل التي تتطلب تعميق البحث أثناء التفتيش .
عقد اجتماع مع المسؤولين القضائيين ، قصد التعرف على رأيهم ، وما يكون لديهم من ملاحظات واقتراحات حول سير الأشغال وسلوك العاملين بالمحاكم ، وباقي الأجهزة العاملة في الفضاء القضائي .
عقد اجتماع مع هيئة الدفاع لما لها من دور في المساهمة في الأداء القضائي باعتبارها مكونا أساسيا لا غنى عنه في تحقيق العدل .

وبعد ذلك ينصب التفتيش العام على المجالات الآتية :


أولا : كيفية الولوج والاستقبال .


ثانيا : وضعية بناية المحكمة ومرافقها ، أي وضعية البناية من حيث كفايتها، ومدى استيعابها للقضاة والموظفين ، وما إذا كانت في حاجة إلى توسعة أو ترميم .


ثالثا : الوقوف على وضعية الموارد البشرية :


مدى كفاية القضاة والموظفين بالنسبة لما تسجله المحكمة .
وضعية الموارد المادية والتجهيز .

رابعا : الإدارة القضائية :
تقييم عمل و شخصية المسؤول بالرئاسة و النيابة العامة و ذلك من حيث :



القدرة على تحمـل المسـؤولية .
القدرة على التأطير وأخذ المبادرة .
القدرة على المراقبة والإشـراف .
حرصه على المواكبة والتتبع لعمل الإدارة القضائية .
علاقته مع القضاة والموظفين .
كفاءته المهـنية .
كفاءته الإدارية .

خامسا : مراقبة سير العمل القضائي بكل من الرئاسة والنيابة العامة أو التحقيق ، وينصب على الإحصائيات وتسيير الجلسات :



الوقوف على الجانب القضائي والإجرائي من حيث دارسة المقررات القضائية ( الأحكام ) ، للتعرف على منهجيتها ، ومستوى تعليلها ، وتقدير كفاءة القاضي العلمية ، وكيفية أداء مهامه ، وكذا الجانب المتعلق بسلوكه ، دون أن يمتد التفتيش بأي حال من الأحوال إلى التدخل فيما يمس بمبدأ استقلال القضاء .
الوقوف على وضعية السجلات وكيفية تحضير الملفات ، مع معاينة أو تشخيص للإدارة المكلفة بأعمال المحكمة ( مصلحة كتابة الضبط ، أو قلم الكتاب ، أو ديوان المحكمة ) ، وتقييم لأجهزة الإدارة المكلفة بأعمال المحكمة وسائر مساعدي القضاء بها ، وتقييم لإدارة أعمال النيابة العامة على ضوء الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون .
تقييم لإدارة أعمال قضـاء التحقيق على ضـوء الاختـصاصات المخولة له بمقتضى القانون .

سادسا : جانب التخليق :



تشخيص وضعية العنصر البشري بالمحكمة .
رصد المعلومات والمعطيات المتوفرة من حيث السلوك .
تحديد الفئة التي تستحق التشجيع لاقتراح تحفيزها ، والتي تؤثر سلبا على سير وسمعة المؤسسة القضائية .

سابعا : تفعيل نتائج التفتيش :

عقد اجتماعات تخصصية مع القضاة والمستشارين كل في مجال اختصاصاته يتم خلالها اطلاعهم من طرف هيئة التفتيش على الملاحظات التي تم رصدها ، وارشادهم إلى كيفية تفاديها ، مع إتاحة الفرصة لهم في إطار نقاش علمي مجرد لإبداء نظرهم في تلك الملاحظات .
عقد اجتماع عام يحضره المسؤولون وقضاة الرئاسة والنيابة تلقى فيه كلمة توجيهية عامة ، يتم فيها التركيز على ضرورة الحفاظ على تقاليد المهنة القضائية والقيام بالواجب بكل إخلاص .

ثامنا : تهيئ تقرير يتضمن تشخيص وتقييم للمجالات التي وقفت عليها هيئة التفتيش ، مع إبراز نظريتها أو مستنتجاتها ، ورصد الإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة أو تسبب بطء في سيرها .
ويعزز التقرير باقتراحات هيئة التفتيش حسب ما تراه كفيلا لتذليل الصعوبات ، وحل الإشكاليات ومعالجة السلبيات ، وكذا تشجيع العناصر المتميزة بعملها وكفاءتها وسلوكها .
وفي آخر مرحلة توجه خلاصة التقرير مع الملاحظات المرصودة إلى المحكمة التي خضعت للتفتيش .


التفتيش الخاص :


هو تفتيش تقوم به المفتشية العامة بتكليف من السيد الوزير ، وفقا لأحكام المادة 13 المشار إليها سابقا ، بناء على شكاية أو إفادة تنسب تصرفات خطيرة تمس سمعة القضاء وهيبته ووقاره إلى أحد القضاة أو موظفي كتابة الضبط ، سواء تعلق الأمر بسلوكات مهنية أو أخلاقية ، أو خرق سافر لقاعدة قانونية ثابتة في مقرر قضائي .


وتتوفر هيئة التفتيش في مجال التفتيش الخاص على سلطة عامة للتحري والبحث في جميع المعلومات ، والاستماع إلى كل من تراه مفيدا للكشف عن الحقيقة ، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي حول ما نسب إليه .


وقبل إجراء البحث تطلب بطاقة المعلومات من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك حسب صفة المشتكى به ، تتضمن نظرية هذا المسؤول حول سلوك وسيرة المعني بالأمر ، وكيفية أدائه لمهامه .


وبعد الانتهاء من البحث ينجز تقرير في الموضوع يتضمن ملخصا عن الوقائع والإجراءات المتخذة ، مع نظرية هيئة التفتيش واقتراحاتها ، يرفع إلى السيد الوزير صحبة مذكرة تركيبية تلخص ما تضمنه التقرير NOTE DE SYNTHESE ، وذلك للاطلاع وإبداء النظر في شأنه ، ثم توجه المفتشية العامة نسخة من التقرير عقب رجوعه من السيد الوزير إلى كتابة المجلس الأعلى للقضاء إذا تعلق الأمر بقاض، أو مديرية الموارد البشرية إذا تعلق الأمر بموظف بكتابة الضبط .

علاقة المفتشية العامة بباقي مكونات الإدارة المركزية
التفتيش يلعب دورا فاعلا في تشخيص وضعية المؤسسة القضائية ، وبواسطته تغذى جميع مكونات أو آليات إدارة العدل ، من حيث البنايات أو التجهيز ، أو الموارد البشرية ، أو التكوين المستمر ، أو الكفاءة المهنية أو جانب التخليق ، أو من حيث تقييم سير المحاكم وتطوير سير العمل بها بالتنسيق مع مديرية الدراسات والتعاون والتحديث .


ولعل أهم مؤسسة تربطها بالتفتيش علاقة تواصلية هي المجلس الأعلى للقضاء ، التي تعتبر تقارير التفتيش أهم مرجع لها في أشغالها ، وفي القرارات التي تتخذها سواء من حيث ترقية القضاة ، أو تأديبهم أو تقييم المسؤولين القضائيين من حيث درايتهم وكفاءتهم المهنية وقدرتهم على التأطير والتسيير .


فالتفتيش هو الجسر الذي يغذي مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ، وهو الذي يتحرى ويبحث عن العنصر الصالح من القضاة لاقتراح تحفيزه و يشخص الاخلالات من أجل تقويمها . فبقدر ما يتعين على من أنيطت بهم هذه المسؤولية الجسيمة ، في إطار مقاربة تمكن من تصنيف وتقييم من تولى الفصل بين الناس ، بقدر ما يتعين عليهم ، أي أعضاء جهاز التفتيش ، القيام بعملهم بكل دقة وتجرد وموضوعية ، وأمانة وبطهارة نفس ونقاوة ضمير

مقتطف من الموقع الإلكتروني للمفتشية العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tahadiyat-newmorocco.rigala.net
 
تفتيش المحاكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور المحكمة الرقمية في الرفع من جودة أداء المحاكم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منظمة التحديات للتواصل والتنسيق بين موظفي قطاع العدل بالمغرب :: الفئة الأولى :: مواضيع التهييئ للإمتحانات المهنية-
انتقل الى: